الصفحة الرئيسية
محليات
برلمانيات
Oped
رياضة
إقتصاد
دوليات
أكاديميا
آخر كلام
زوايا و رؤى
الرواق
الوفيات
 
 
 
الفلك
المجددون
الإسلام والمرأة
تاريخ
أوتار
دين ودنيا
سيرة
مائدتنا
صحتنا
سيما
مسك وعنبر
ثقافات
رقم العدد: 659
رياضة عودة فان غول  |  رياضة التغيير عنوان برانديللي مع الآزوري  |  رياضة بلان يبحث عن استعادة ثقة الجماهير بـ الديوك  |  رياضة خروج روديك وتأهل سهل لكلايسترز ووليامس  |  رياضة مورينيو: شنايدر الأجدر بالكرة الذهبية  |  رياضة إيبرا: غوارديولا مدرب صغير  |  رياضة ماليساني مدرباً لبولونيا  |  رياضة البرشا دفع 24 مليون يورو لضم ماسكيرانو  |  رياضة إسبانيا تستعيد توازنها على حساب لبنان
الثلاثاء 23 يونيو 2009 ,29 جمادى الثانية 1430

إشترك في الجريدة
الأرشيف
خدمة RSS
البورصة
حالة الطقس
تحويل العملات
للإعلان
تحميل الكتب
مطار الكويت الدولي إقلاع وصول
جدول برامج التلفزيون


RSS
عاد الفارس... وجموع غفيرة في استقباله
مصر: حملة غامضة تدعم عمر سليمان رئيساً انتقالياً
القاهرة ترفض استقبال متكي
الحكومة تتَّجه إلى عدم مساواة بدلات الفتوى والتشريع بالسلطة القضائية
لاختلاف طبيعة العمل والجهد والامتيازات
الوحدة الوطنية الطائفية!
إيبرا: غوارديولا مدرب صغير
ناتالي بورتمان... البجعة السوداء
الصفحة الرئيسبة    دراسة
تقييد حق المرأة أو الرجل بارتداء زي معين يخالف نظام الاقتراع
في دراسة أعدها المستشار شفيق إمام بعنوان الحقوق السياسية للمرأة وقضية الحجاب 3/3

أكد المستشار شفيق إمام أن دولة الإسلام لا تبدأ بالحجاب أو بقوانين تُسَن أو بمحظورات تُفرَض أو أزياء تُعَمّم، مشيراً إلى أن قضية الحجاب قضية خلافية خصها البعض بنساء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.

وقال المستشار إمام في دراسة أعدها بعنوان «الحقوق السياسية للمرأة وقضية الحجاب» إن «الحجاب ليس من شروط أو عناصر حق الانتخاب، كما لا يجوز أن يكون شرطاً في الناخب»، وأضاف أن اشتراط الحجاب لممارسة الحق الدستوري مخالفة لأحكام العديد من مواد الدستور، فضلاً عن تهديده الوحدة الوطنية ومجتمع الأسرة الواحدة.

خامسا - الإخلال بمبدأ المساواة: تنص المادة (8) على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

وتنص المادة 29 من الدستور على ان (الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين).

وتعلق المذكرة التفسيرية على هذا النص، التي وافق عليها المجلس التأسيسي، كما وافق على نصوص الدستور ذاته، ليلزم بما تضعه من تفسيرات لنصوصه، فتقول (لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين)، وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف الى ذلك عبارة (او اللون او الثروة) - برغم ورود مثل هذه العبارة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان - وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلا عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة. كما ان التفريق بين الناس بسبب الثروة امر منتفٍ بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

وكان بعض أعضاء لجنة الدستور قد اقترح ان يضاف الى النص عدم التمييز بسبب العنصر او اللون او الثروة، الا انه رؤي حذف كلمة الثروة، لانه ليس في الكويت اي تفرقة بين المواطنين بسبب ثرواتهم، كما استبعدت اللجنة التفرقة بسبب اللون، رغم انها محظورة في المواثيق الدولية على اساس انها تواجه الامر في الدول الغربية، ولا تصلح للشعوب الملونة اصلا. (الجلسة الرابعة 1962/4/7) - الجلسة التاسعة 1962/5/17 ص16). ولم يكن احد يتصور في لجنة الدستور او في المجلس التأسيسي ان يكون هناك تمييز في الحقوق والواجبات، بسبب اللباس الذي يرتديه الانسان. ولكن حدث ما لم يكن متوقعا او متصورا، عندما اضيف الى الشروط الواجب توفرها في الناخب، التزام المرأة بارتداء الحجاب - بافتراض التسليم جدلا بانه قاعدة معتمدة في الشريعة الاسلامية.

تقضي المادة (8) من الدستور بأن تصون الدولة دعامات المجتمع (العدل والحرية والمساواة) وتكفل تكافؤ الفرص للمواطنين.

وتستمد المرأة الكويتية حقها في عضوية مجلس الامة، من نص الدستور مباشرة، فيما اشترطته المادة (82) في عضو مجلس الامة من ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون، وذلك انه قد ورد عاما دون تخصيص ومطلقا دون تقييد والاصل في النص العام ان يسري على عمومه وفي النص المطلق ان يجري على اطلاقه، ومن ثم يشمل النص الرجل والمرأة.

وان حرمان المرأة من هذا الحق، منذ العمل بالدستور في يناير 1963، نتيجة خطأ وقع فيه المشرع بقانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 عندما قصر حق الانتخاب، على الذكور وحدهم، لتفقد بذلك حقا تستمده مباشرة من الدستور، بالمخالفة للمواد (82، 29، 8) من الدستور.

الدستور لم يفرّق

ومن هنا فإن الاعتراف للمرأة بحقها في التمثيل النيابي لم يكن يحتاج الى تعديل في نصوص الدستور، لان الدستور لم يفرق في هذا الحق بين الرجل الكويتي، والمرأة الكويتية طالما كانت جنسيتهما بصفة أصلية.

وإنما تحايل المشرع على أحكام الدستور، حين اعتبر الذكورة شرطا من شروط الانتخاب التي تطلبتها المادة 82 من الدستور في عضو مجلس الامة، والتي ترك الدستور تحديدها للمشرع، فيما نصت عليه هذه المادة من وجوب ان تتوافر في العضو شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

ولهذا جاء الاعتراف للمرأة بحقها في التمثيل النيابي تبعاً لاعتراف المشرع لها بحق الانتخاب بالقانون رقم (17) لسنة 2005، بتعديل بعض احكام قانون الانتخاب، الذي جاء متأخراً، بعد ان استمدت حقها الدستوري في التمثيل النيابي من الدستور مباشرة، بما يقرب من نصف قرن خاضته البرلمانية الكويتية.

فإذا جاء هذا الاعتراف بشرط او التزام يفرض عليها ويقلل من فرص نجاحها بحرمانها من فرص متكافئة مع اقرانها من المرشحين من الرجال، بتفرقة جديدة من شروط الترشيح او شروط الانتخاب، بما يعطي للرجل افضلية عليها في حصد الاصوات، كأن يشترط لممارسة حقها في الانتخاب او الترشيح، التزاما في استخدامها لاي من الحقين، لا يفرضه على الرجل، يترتب على تخلفها عن تنفيذه، بطلان الترشيح وبطلان التصويت وبطلان عضويتها في مجلس الامة، فإن ذلك يعتبر تمييزاً بين الرجل والمرأة في حق الانتخاب، وفي حق الترشيح لعضوية مجلس الامة، بما يوقع المشرع مرة اخرى في حومة المخالفة لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (29) من الدستور.

ولهذا لا وجه للاحتجاج بأن الشريعة الاسلامية تفرض على المرأة دون الرجل ارتداء الحجاب، لأنه لا يجوز من الاصل فرض تكليف على احدهما يستحيل فرضه على الآخر.

وقد حمل الدستور في المادة الثانية المشرع امانة الاخذ باحكام الشريعة الاسلامية، بمعنى الفقه الاسلامي ما وسعه ذلك، وترك الدستور للمشرع ان يأخذ من اراء الفقه ما يراه موافقا لمتقضيات العصر، وان يستبعد منها ما يتناقض مع مقتضيات تطور الجماعات وحاجات الشعوب، عندما تتعدد الآراء في المسألة الواحدة.

إن هذا النص قد جاء متناغما مع النص في الدستور على ان دين الدولة الاسلام، والنص كذلك على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع (مادة 2) وان الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق (مادة 9) وما فرضه الدستور على الدولة من رعاية النشء وحمايته من الاستغلال ووقايته الاهمال الادبي والجسماني والروحي (مادة 10) وما يفرضه كذلك على الدولة من صون التراث الاسلامي (مادة 12) وما تنص عليه المادة 49 من الدستور من ان «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت».

فكلها أحكام تشكل نسيج مجتمع من الضوابط الشرعية، بما لا يجوز النظر الى اي منها بما يبتعد بها عن غاياتها النهائية، ولا بوصفها هائمة في فراغ او باعتبارها قيمة مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وانما يتعين دوما ان تحمل مقاصدها بمراعاة ان الدستور وثيقة تقدمية لا ترد مفاهيمها الى حقبة مادية، وانما تمثل القواعد التي يقوم عليها، والتي صاغتها الارادة الشعبية انطلاقا الى تغيير لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة (المحكمة الدستورية العليا في مصر القضية رقم 23 للسنة القضائية الثامنة).

وفي رأيي أن هذا النسيج الاجتماعي المتكامل هو نسيج يجب ان يتساوى فيه الرجل والمرأة، ويعتبر ما نص عليه القانون رقم 17 لسنة 2005، من التزام المرأة بجزء من هذا النسيج وهو القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية، وهي قواعد لم يحدد المشرع محتواها او مضمونها، وان اعفاء الرجل من هذا النسيج، الذي يقوم على الدين والاخلاق، والنظام العام والآداب العامة، إخلال بمبدأ المساواة.

وهو ما ينطوى كذلك على تخصيص لأحكام في الدستور وردت عامة ومطلقة، والأصل في الحكم العام ان يسري على عمومه، وفي الحكم المطلق ان يجرى على اطلاقه، ولا تخصيص لحكم عام ولا تقييد لحكم مطلق، ورد ايهما في الدستور الا بنص دستوري، وليس بأداة ادنى مرتبة منه، في سلم تدرج القواعد القانونية، والذي يقوم عليه مبدأ المشروعية والدولية القانونية، حيث تتدرج القواعد القانونية في الدولة القانونية.

ومن هنا يكون القانون رقم 17 لسنة 2005 فيما فرضه على المرأة من الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية، مخالفا لاحكام المادتين 8 و 29 من نصوص الدستور. فضلا عن الاخلال بمبدأ المساواة بين امرأة محجبة وامرأة غير محجبة في حق دستوري واحد هو حق الانتخاب او الترشيح لمجلس الامة، والتفرقة بين المرأة المسلمة والمرأة غير المسلمة في هذا الحق، فهناك عائلات كويتية غير مسلمة.

ولا يقتصر الاخلال بالمساواة على الحق الدستوري في الترشيح والانتخاب، بل يمتد الاخلال بالحق في المساواة، الى الاخلال بالمساواة بين المرأة التي تمارس حقها في الانتخاب والترشيح، والمرأة التي تمارس اعمالا اخرى، طبيبة، محامية، مهندسة، موظفة، فالجميع يتماثلون في مخالطتهم للرجال في اعمالهم.

فضلا عن ان هذه التفرقة تتناقض مع اللقب الذي تحمله المرأة باكتسابها عضوية البرلمان، وهو لقب النائبة المحترمة، ففرض الحجاب عليها وحدها، دون سائر العاملات، هو اهانة لاعضاء البرلمان المحترمين مجتمعين رجالا ونساء، الذين تحميهم الحصانة البرلمانية، ولا سلطان لاي جهة عليهم (مادة 110 من الدستور) وتحميهم الحصانة القضائية من اتخاذ اي اجراء نحوهم من تحقيق او تفتيش او قبض او حبس او اي اجراء جزائي آخر إلا باذن المجلس، تقديرا لمكانتهم واعلاء لقدرهم وشأنهم، بما ينأى بعضوة البرلمان المحترمة عن ان تعلق بها شبهة لا تعلق بغيرها من العاملات في مختلف المجالات، هي ان انوثتها وطهرها لا يجتمعان، وان دينها لن يعصمها من الانزلاق.

المساواة في الظلم

وهو ما يطرح سؤالاً يحسن أن تكون الاجابة عنه واضحة: لماذا فرض الحجاب على الصفوة المنتخبة من الامة لتمثيلها في البرلمان، ولم يفرض على غيرها، أليست المساواة (حتى) في الظلم عدل؟!

سادساً- تنظيم الحق الدستوري وليس اهداره:

اشترطت المادة (82) من الدستور في عضو مجلس الامة:

1- ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون.

2- ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

3- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة.

4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وبهذه الشروط التي اوردها الدستور على سبيل الحصر، في عضو مجلس الامة، لم يترك للمشرع مجالا لاضافة شرط جديد او حذف شرط من شروط العضوية، فلا يجوز له تعديل سن العضو بوضع سن يقل عن السن الذي حدده الدستور أو وضع سن يزيد على السن الوارد في النص الدستوري، او ا ن يشترط حصول عضو مجلس الامة على مؤهل علمي، وقد اكتفى الدستور باشتراط اجادة القراءة والكتابة.

وينحصر المجال الذي ترك الدستور تحديده للمشرع في أمرين:
اولهما ان يحدد القانون الجنسية، من يتمتع بالجنسية الكويتية بصفة اصلية، ثانيهما ان يحدد من تتوافر فيه شروط الانتخاب، من ناحية اهليته السياسية بان تتوافر في الناخب سن الرشد السياسي الذي يمكنه من ممارسة هذا الحق، سواء توافق مع اهليته المدنية في ابرام المعاملات على مختلف انواعها أو لم يتفق معها، وتجد سلطة المشرع التقديرية في تحديد هذه السن حدها الطبيعي في عدم تجاوز السن التي حددها الدستور للترشيح لعضوية مجلس الامة بطبيعة الحال، باعتباره قيداً طبيعيا على سلطة المشرع في ذلك.

ومن هنا تدارك المشرع، الخطأ الذي وقع فيه بقصر حق الانتخاب على الذكور في المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، بما يحرم المرأة من حقوقها السياسية، التي لا يجوز حرمانها منها، الا اذا كان محجورا عليها بسبب الجنون او العته او السفه، او كان محكوما عليها بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة الى ان يرد اليها اعتبارها، شأنها في ذلك شأن الرجل سواء بسواء.

وهي في هذا صنو الرجل، تتساوى معه حين تقوم به، او بها احدى هذه الحالات.

فإذا جاوز المشرع حقه في تحديد شروط الانتخاب، بين الرجل والمرأة، بما يجعل هذا الحق اكثر عبئاً واكثر كلفة على المرأة، وبما يحرم النساء في دائرة واحدة او في الدوائر كلها، بعضهن او كلهن، من استخدام هذا الحق، فإن المشرع يكون قد جاوز صلاحيته في تنظيم الحق الى اهداره، وهو ما يوقع القانون الذي اقره واصدره المشرع في حومة المخالفة لاحكام الدستور.

والبادي من الالتزام الذي فرضه القانون رقم (17) لسنة 2005 بوجوب التزام المرأة القواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية، ودون تحديد لماهية هذه الضوابط التي هي محل هذا الالتزام، ان المشرع قد جاوز صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، من تنظيم حق الانتخاب وتحديد الشروط الواجب توافرها في الناخب، الى اهدار هذا الحق، بالنسبة الى من يشملهم النص الدستوري اصلا وحق الاقتراع العام المنصوص عليه في المادة (80) من الدستور، فإنه يكون خالف النص الدستوري الذي فوضه في وضع هذه الشروط.

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن: «تنظيم الحق ينبغي ألا يعصف به او ينال منه، وان القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيما لهذه الحقوق يتعين الا تؤدي الى مصادرتها او الانتقاص منها، كما يتعين الا تخل بالقيود التي يفرضها الدستور في هذا التنظيم» (جلسة 15/4/ 1989 ق 23 لسنة 8 ق دستورية).

كما قضت بأنه لا يجوز للمشرع ان ينال من الحق محل الحماية الدستورية بالنقض او الانتقاص، باقتحامه المنطقة التي اعتبرها الدستور مجالا حيويا لهذا الحق لضمان فاعليته (جلسة 4 يناير 1992 - ق27 لسنة 8 دستورية).

سابعاً: تهديد للوحدة الوطنية ومجتمع الأسرة الواحدة:

ان من تداعيات القانون رقم 17 سنة 2005 تصنيف نساء الكويت، الى نساء مؤمنات، هن المحجبات، لهن كل الحقوق، ونساء غير مؤمنات، هن غير المحجبات، يحرمن حقوقهن السياسية، وهو امر سوف تكون له رواسبه على المجتمع الكويتي، المجتمع الذي وصفته المذكرة التفسيرية للدستور بانه مجتمع الاسرة الواحدة، فيما جاء بها من تصدير لنظام الحكم من بناء العهد الجديد على هدف اساسي، كان بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

وفيما تقرره المذكرة التفسيرية لذلك.

«ولقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الاسرة تربط بينهم كافة حكاماً ومحكومين، ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الاخرى من اوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم». فضلا عما يؤدي اليه الزام المرأة بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية واختلاف الفهم في هذه الاضافة، واختلاف تفسيرها الى فتح الباب امام انصار بعض المرشحين، ليتخذوا من هذا النص ذريعة ليحولوا بين المرأة وبين دخول المقار الانتخابية للمرشحين الآخرين او للتصويت لهم، فتحدث لا قدر لها قلاقل، كان المجتمع الكويتي، مجتمع الاسرة الواحدة في غنى عنها. وهو ما يحدث في بعض المجتمعات العربية التي تحُول انظمة الحكمة فيها بين المحجبات وبين الوصول الى مقر اللجان الانتخابية، حماية لمرشح الحزب الحاكم.

ولا نستبعد ان نرى رئيسا لاحدى اللجان الانتخابية يمنع اي امرأة من التصويت اذا لم تكن مرتدية الحجاب، سواء من تلقاء نفسه، او بناء على طلب بعض المرشحين، تذرعا بهذه الاضافة. كما سوف تؤدي هذه الفقرة مثلما ادت الى الطعن في بطلان ترشيح الدكتورة اسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي، وبطلان انتخابهما وبطلان عضويتهما، الى فتح باب الطعن الانتخابي، والى عدم استقرار العضوية في البرلمان والزج بالقضاء في المعترك السياسي.

ان اخطر ما يترتب على تقسيم المرأة من ناحية الحقوق السياسية، الى قطاعين، قطاع تمارس فيه المرأة المحجبة كل الحقوق السياسية من حق الانتخاب وحق الترشيح في المجالس النيابية، وقطاع تحرم فيه المرأة غير المحجبة من كل هذه الحقوق، وهو تهديد الوحدة الوطنية، وتحولها الى شعار، وان تحقيق الوحدة الوطنية يكون من خلال تحقيق المساواة في حق الاقتراع العام بين الرجل والمرأة وبين المرأة والمرأة.

المحور الثالث

مخالفة احكام المواد 117 من الدستور و97، 103 من اللائحة الداخلية
بادئ ذي بدء، نصت المادة 117 من الدستور على انه: «يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع».

الا أن اللائحة الداخلية للمجلس صدرت بقانون، بالرغم من ان المادة 117 من الدستور تنص على ان يضعها المجلس، اي بقرار منه، بسبب ما قرره الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل رحمة الله عليه، عند وضع هذه اللائحة عام 1963 من ان صدور قانون بها سوف يجعلها اكثر ثباتا مما لو كانت بقرار من المجلس، فلكي تعدل يجب ان تعدل بقانون، وهو ما يحقق ميزة حتى لا يشجع وضعها بقرار من المجلس كلما رأى المجلس مادة لا تعجبه في مناسبة ما يقول هذه المادة من صنع يدي، فأنا أغيرها بين يوم وليلة على حسب الظروف (مضبطة المجلس- الثامنة من الفصل التشريعي الاول - ص 85).

وتعتبر اللائحة الداخلية وثيقة ذات طبيعة دستورية ومكملة للدستور، وهو ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 26 لسنة 1996، والذي قضت فيه بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1997 بأن اللائحة الداخلية وقد صدرت استنادا الى التفويض المنصوص عليه في المادة 117 من الدستور فقد أضحت مكملة للدستور في خصوص وظيفة المجلس التشريعية، وسائر صلاحياته الدستورية، وتغدو وثيقة ذات طبيعة دستورية تأخذ حكم القوانين الأساسية وذلك في حدود التفويض الدستوري.

كما قضت المحكمة الدستورية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/7/1981 في طلب التفسير رقم 2 لسنة 1981 دستوري، بأن المادة 114 من اللائحة الداخلية، فيما نصت من اشتراط اغلبية خاصة في رفض المراسيم بقوانين، انما شرعت على سند من التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 117 من الدستور.

ويذهب جانب من الفقه الدستوري الى ابعد من هذا حتى في غياب تفويض الدستور البرلمان في وضع لائحته الداخلية، إذ يلحق اللوائح الداخلية للمجالس البرلمانية بالدستور بمعناه الموضوعي او المادي (اسس القانون الدستوري- د. سعد الشرقاوي ود. عبدالله ناصف ص25).

وحيث يظهر من الاطلاع على مضبطة جلسة مجلس الامة رقم (1127/أ) المعقودة بتاريخ 16/5/2005، التي تم فيها اقرار القانون رقم 17 لسنة 2005 بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب، ان اضافة الفقرة استخدام حقها في الانتخاب والترشيح، كان من خلال اقتراح قدمه 16 عضوا في المجلس، اثناء مناقشة المشروع في المداولة الثانية، وبعد الموافقة عليه في المداولة الاولى.

ولم يكن هذا الاقتراح قد سبقت احالته الى اللجنة المختصة، التي احيل اليها مشروع القانون السالف الذكر المقدم من الحكومة- اعمالا للمادة (57) من اللائحة الداخلية للمجلس. كما لم يقدم هذا الاقتراح قبل جلسة المجلس، التي اقر فيها مشروع القانون، بأربع وعشرين ساعة، اعمالا لاحكام المادة 103من اللائحة الداخلية، حتى يتاح لرئيس المجلس احالته الى اللجنة المختصة، لتقدم تقريرا فيه لو ليدلي المقرر برأي اللجنة فيه اثناء مناقشة مشروع القانون.

ولم تستخدم الحكومة او اللجنة حقهما في طلب احالة التعديل المقترح الى اللجنة، اعمالا للمادة (105) من اللائحة الداخلية. كما لم يستخدم المجلس حقه في أن يحيل اي تعديل أدخله على مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق احكامه اعمالا للمادة «103» من اللائحة.

وتم التصويت على التعديل المقترح، فور تقديمه وفي الجلسة ذاتها التي وافق فيها المجلس على مشروع القانون في مداولته الاولى، حيث استخدم مجلس الامة الرخصة التي خولتها له اللائحة الداخلية في استثناء مشروع القانون من الحظر الذي نصت عليه المادة «105» من اللائحة بعدم جواز اجراء المداولة الثانية قبل مضي اربعة أيام على الاقل من انتهاء المداولة الاولى فيه.

ولعل ما حدا بالمشرع في اللائحة الداخلية الى أن يقرر هذه الضمانات من خلال الاجراءات والمواعيد التي حددها واللجان التي أناط بها دراسة مشروعات القوانين واقتراحات التعديل التي تقدم عليها، ان الاقتراح بقانون او بالتعديل قد لا يكون مقدما من الحكومة التي تملك من الأجهزة القانونية المتخصصة، ما يسد الذرائع ويجنب التشريع الثغرات او القصور عند التطبيق، بل قد يكون مقدما من الاعضاء الذين قد لا يملك البعض منهم المعرفة والخبرة القانونية التي تؤهلهم لاعداد الصياغة القانونية المناسبة لاقتراحه.

لا تثريب

وإذا كان لا تثريب على مجلس الامة أن يخفف من كل هذه الاجراءات او بعضها، لقيام صلاحيته في هذا الأمر على سند من رخصة قررتها اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تركت للمجلس ولجانه وللحكومة خيارات كثيرة، كلها مشروعة طبقا لهذه الأحكام.

إلا إن ما يستوقفنا في هذه الاجراءات كلها، هو مخالفة حكم ورد في اللائحة الداخلية، لا مجال فيه للاختيار، ولا رخصة فيه للمجلس، هو ما تنص عليه المادة «97» من اللائحة الداخلية لمجلس الامة من أن «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة حق اقتراح القوانين ويجب ان يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان اسبابه، ولا يجوز ان يوقع الاقتراح بقانون اكثر من خمسة اعضاء».

وقد جاء النص المذكور بحكم عام ومطلق، والأصل في الحكم العام ان يسري على عمومه، وفي الحكم المطلق ان يجري على اطلاقه، فيسري القيد المنصوص عليه في هذه المادة بعدم جواز التوقيع على الاقتراح من أكثر من خمسة اعضاء على كل اقتراح بقانون يقدم من الاعضاء، سواء قدم ابتداء أو تعديلا على اقتراح او مشروع قانون آخر وسواء قدم اقتراح هذا التعديل اعمالا للمادة «57» أو قدم اعمالا للمادة «103» من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، فيما نصت عليه المادة الأولى من أنه «يجوز لكل عضو بدا له رأي او تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس عضوا فيها أن يبعث به كتابة إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها».

وفيما نصت عليه المادة «103» من أنه «لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او التجزئة في المواد او فيما يعرض من تعديلاته، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة» وسندنا في ذلك، ما استقر عليه الفقه من أن حق التعديل في حقيقته ليس إلا امتدادا لحق الاقتراح المقرر للعضو، فهو لا يعدو ان يكون ضربا من الاقتراح التكميلي او الجزئي، يرد على اقتراح اصلي سبق تقديمه من الاعضاء او من الحكومة «د. عثمان عبدالملك- النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت- طبعة اولى 1989 ص584».

وقد أرجع الخبير الدستوري د. عثمان خليل رحمة الله عليه هذا القيد الى خشية المشرع من أن يتقيد عدد كبير بالرأي قبل مناقشة المشروع (مضبطة المجلس جلسة 25/6/1963 المضبطة رقم «24/أ» ص104)، وهي خشية قائمة من باب اولى في أي تعديل يقترح على مشروع قانون معروض على المجلس.

وبديهي ان الاقتراح بالتعديل، الذي يقدم عند نظر مشروع قانون لا يقل أهمية او خطورة عن اقتراح بقانون يقدم ابتداء من حيث وجوب ان توفر له الضمانة التي وفرها الدستور لهذا الاقتراح، من ناحية حماية الاقتراح بالتعديل من التكتلات البرلمانية التي لا تتيح لباقي الاعضاء فرصة دراسة الاقتراح بتأن وروية وصياغته بما يكفل له سهولة التطبيق وسد الثغرات التي يتسلل من خلالها من يتفننون في مخالفة القوانين.

ومن هنا فإن اقتراح اضافة الفقرة التي تلزم المرأة بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية الى المادة الاولى من قانون الانتخاب، وقد قدم من ستة عشر عضوا يكون مخالفا لاحكام المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الصادرة بالقانون رقم 112 لسنة 1963، والتي لا تجوز مخالفتها عند ممارسة مجلس الامة دوره التشريعي للأسباب الآتية:

1- ان مجلس الامة عندما وضع لائحته الداخلية، قد الزم نفسه بها في ممارسته لدوره التشريعي، بما لا يجوز معه ان يخرج على احكامها، عن اقراره للقوانين المختلفة، بدعوى ان هذه القوانين هي الاداة ذاتها التي اصدر المشرع بها اللائحة الداخلية، لأن هذه الدعوى مردود عليها بأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة تتضمن قواعد عامة ومجردة، عامة بمعنى انها تنطبق على جميع من يتوجه اليهم خطابها، وإلى جميع الممارسات التي يمارسها مجلس الامة في اداء دوره التشريعي وغيره من الادوار، ومجردة بمعنى انها لا تصدر لحالة بعينها وبمناسبة اقرار قانون بذاته. ويعبر عن ذلك الفقه الفرنسي بمقولة شهيرة: soufre loi que vou faites toi-mem اي احترام القانون الذي وضعته بنفسك.

2- انه لا يجوز ان يتخذ من مقولة «المجلس سيد قراره» ذريعة لمخالفة احكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة، فيما سنته من قواعد ورسمته من اجراءات لممارسة مجلس الامة صلاحياته الدستورية، لأن هذه المقولة لا تنطبق الا عندما لا يكون هناك نص في اللائحة الداخلية، فتكمل السوابق البرلمانية احكام اللائحة، وفقا لما قرره الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل في مجلس الامة في الفصل التشريعي الأول (المضبطة رقم 39 ب ص 32-33).

وهو ما نبه اليه رئيس مجلس الشعب المصري بجلسة المجلس المعقودة في 29/1/1991 حين طالب احد اعضاء المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق دون اتباع الاجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس، فرد عليه الرئيس قائلا له:
(احب ان ابين للمجلس الموقر المعنى القانوني لعبارة المجلس سيد قراره او سيد لائحته، معناه انه صاحب اللائحة والذي يضعها ويعدلها ولكن المجلس يحترم اللائحة التي وضعها، هو سيدها بمعنى انه يستطيع ان يعدلها، هو سيدها بمعنى انه يحترم تطبيقها).

3- ان اللائحة الداخلية، مكملة لاحكام الدستور، وتعتبر ذات طبيعة دستورية، وفقا للتفويض المخول لمجلس الامة من المادة (117) من الدستور، بما ترقى معه مخالفتها الى مخالفة لاحكام الدستور ذاته.

وترتيبا على ذلك يكون الاقتراح بالتعديل المقدم من ستة عشر نائبا، والذي تم اقرار المجلس له باضافة التزام المرأة بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية، قد وقع مخالفا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

الخلاصة

أولاً: ان المفهوم الذي اخذ به الدستور للشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع هو الفقه الاسلامي.

ثانياً: انه لا يجوز تطبيق الشريعة الاسلامية اي الفقه الاسلامي في مسألة، الا اذا تدخل المشرع وتخير من هذا الفقه الحكم المناسب لها في نص تشريعي محدد ومنضبط لا يحتمل سوء الفهم او التأويل.

ثالثا: ان النص في المادة الاولى من قانون الانتخاب على التزام المرأة بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية في استخدام حق الترشيح والانتخاب ليس قابلا للتطبيق لانه لا يعدو ان يكون ترديدا للمادة الثانية من الدستور، كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء، فضلا عما يمكن ان يترتب عليه من قلاقل في المعركة الانتخابية واثناء التصويت. لانه ليست هناك قواعد واحكام معتمدة في الشريعة الاسلامية لقضية الحجاب، لعدم اتفاق العلماء على رأي في هذه المسألة، فالبعض يرى انها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يرى البعض أنها عامة لسائر نساء المسلمين.

رابعاً: انه لا يجوز اقحام قضية الحجاب على نظام الانتخاب، وهي ليست من طبيعته او عناصره او مستلزماته.

خامسا: ان اقحام هذه القضية على نظام الانتخاب تجاوز لحدود التفويض الممنوح للمشرع بموجب المادة (3) والمادة (82) من الدستور، الى اهدار حق الانتخاب بالانتقاص منه.

سادساً: ان تقييد حق المرأة او الرجل بارتداء زي معين يخالف نظام الاقتراع العام المنصوص عليه في المادة (80) من الدستور بتحويله الى اقتراع مقيد.

سابعاً: ما ينطوي عليه تدخل المشرع في هذه القضية من مساس بالحق في الخصوصية والحرية الشخصية.

ثامناً: ان التمييز في حق الترشيح وحق الانتخاب، وبسبب الجنس او بسبب الرداء الذي يرتديه المواطن اخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

تاسعاً: ان هذا التمييز يهدد الوحدة الوطنية، ومجتمع الاسرة الواحدة، عندما يتم تصنيف المجتمع، الى نساء مؤمنات، لهن كل الحقوق، وهن المحجبات، ونساء غير مؤمنات، وهن غير المحجبات، ليس لهن هذه الحقوق.

عاشراً: ان الدفع بعدم دستورية الفقرة المضافة الى المادة الاولى من قانون الانتخاب، في الطعن المقدم ببطلان ترشيح وانتخاب وعضوية د. أسيل العوضي ود. رولا دشتي امام المحكمة الدستورية بمناسبة هذا الطعن، سوف يترتب عليه اذا رأت المحكمة -باعتبارها محكمة موضوع- جدية الدفع، وقف نظر الطعن الى ان تفصل في دستورية المادة الاولى من قانون الانتخاب فيما تضمنته من التزام المرأة في الانتخاب والترشيح بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.

الصفحة السابقة f أرسل إلى صديق تحويل إلى word طباعة
للتعليق على المقال
آخر كلام
شعبي
مثل تكسي المطار!
للمزيد
مسك وعنبر
ناتالي بورتمان... البجعة السوداء
للمزيد
الإسلام والمرأة
رائدة الإعلام الدينيّ د. هاجر سعد الدين:
الكليبات أهانت المرأة وأرفض سماع القرآن بصوتها
للمزيد
سيرة
شادية... قمر لا يغيب (7)
بداية الطريق... الهروب من الجمهور
للمزيد
أوتار
رفع اسم الكويت عالياً
المخرج خالد الصديق علامة سينمائيّة بارزة
للمزيد
سيرة
أم كلثوم... السيرة والأغاني - السيرة الفنية (الحلقة العشرون)
القصبجي فجّر الطاقات الكامنة في حنجرتها وبدأت العلاقة التاريخية في إن حالي في هواها عجب وإن كنت أسامح وتوجت بـ رق الحبيب
زكريا أحمد والقصبجي كانا يعملان في منافسة عبقري آخر هو محمد عبدالوهاب فزادهما التنافس إبداعاً
للمزيد
سيرة
الأغـــــــاني
رق الحبيب
للمزيد
صحتنا
الشرب حتى التخمة...
إكسير سحري يساهم في تخفيض الوزن
للمزيد
ثقافات
شربت لومي
للمزيد
مائدتنا
دجاج بالبلح والعسل (4)
للمزيد
دين ودنيا
نائب رئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند د. حسين محمد:
مسلمو الهند ينسقون مع العلمانيين الهندوس حفاظاً على حقوقهم وهويتهم
للمزيد
دين ودنيا
دعاء يا رب
للمزيد
سيما
حوار
المخرج أحمد الجندي:
لا خلافات مع أحمد مكي
للمزيد
مسك وعنبر
تشارليز ثيرون تخشى توقف مسيرتها الفنية عند الكبر
للمزيد
تاريخ
طوفان الرعب من الشرق: مسلمون أمام المغول 6
أربعة جيوش مغوليَّة تهاجم مملكة خوارزم الإسلاميَّة
للمزيد
المجددون
المجددون والتجديد في الإسلام 10
الإصلاح... المنشود
للمزيد
الصفحة الرئيسية   |   أضف الجريدة الى مفضلتك   |   إجعل الجريدة صفحتك الرئيسية
Aljarida.com © All Rights Reserved. [Developed By: IDS]